مرسوم رقم 88-199
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
المادة 3
تبقى معاشات العجز الخاصة باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوى نسبة عجزهم أو تقل على 80%، خاضعة للاحكام السابقة لهذا المرسوم.
الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405