مرسوم رقم 88-199
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
المادة الأولى
يحدد مبلغ معاش العجزة الممنوحة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين تساوى نسبة عجزهم أو تفوق 85% طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 1.200 دج 90 % 1.400 دج 95 % 1.600 دج 100 % 2.000 دج