مرسوم رقم 88-198
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط بيع ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع الجمركي. 1403
المادة 6
تباع البضائع خالصة من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الجمارك، مع استطاعة حائز المزاد أو المتنازل له عنها أن يتصرف في جميع الاغراض التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.