مرسوم رقم 88-198
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط بيع ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع الجمركي. 1403
المادة 5
توضع في شكل ايداع البضائع التي توقف عليها المزاد ودفع ثمنها حائز المزاد ولم يرفعها خلال ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ البيع بالمزاد. s.