مرسوم رقم 88-198
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط بيع ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع الجمركي. 1403
المادة 3
يسبق البيع بالمزاد اشهار يبين تاريخ البيع بالمزاد ومكانه، ونوع البضائع وكمياتها، ومهلة رفعها عن طريق ملصقات تعلق يراها الرأى العام في مكاتب الجمارك ومقار المجالس الشعبية البلدية أو تنشر في الصحف قبل عشرين ( 20 ) يوما على الاقل، وثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من تاريخ اجراء العمليات، وبدون المزاد في محاضر تعدها مصالح الجمارك.
يمكن أن يفحص المترشحون الراغبون في شراء البضائع المعروضة للبيع خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة التي تسبق البيع بالمزاد.