مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 8
يمكن الترخيص بأشغال الهياكل القاعدية الجيولوجية التي لا تتطلب حيازة أرض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون أن يقتضي ذلك أجراء تحقيق.