الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 7
يبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال | المذكورة.
حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من اجلها.
ويجب أن يبين مدة التمديد المطلوب وان يشفع بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من أشغال وما حصل من 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه النتائج وما يعتزم القيام به من أشغال خلال فترة التمديد المطلوب.