الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 6
ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني خلال ثمانية أيام من أجل التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية تبعا لاندراج المساحة التي يشملها هذا الطلب في بلدية واحدة أو عدة بلديات والى المصالح المعنية في الولاية لكي يوافونه بملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثين يوما.
وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة، تقدم المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية ملف الطلب الى الوالي لاتخاذ قرار بشأنه مشتملا على ما يأتي :
- ملاحظات رؤسات المجالس الشعبية البلدية المعنية ورأيهم، ملاحظات المصالح المعنية في الولاية ورأيها، مقترحات المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية مشروع القرار المتعلق برخصة الاستغلال.
يخول قرار رخصة البحث او الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة أو المواد موضوع الرخصة أو استغلالها.