الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 5
ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية ترسم هذه المساحة بقوائم دائمة الامتداد والعمق ترتكز سطحا على محيط ذي شكل بسيط تحدده وتبين معالمه حدود طبيعية ونقاط طوبوغرافية أو علامات ملحوظة ولا تتغير من الارض.
تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :
- الأشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الأمر برخصة بحث، الاحتياطات القابلة للاستغلال اذا تعلق الامر قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنفين | برخصة استغلال.
الاول والثاني أو استغلال المواد المعدنية من الصنف الاول خلال ثمانية (8) أيام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات .
يبادر الوالي أو الولاة، فور استلام الملف بابلاغ مصالح المناجم في الولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يطالب بالطلب أراضيها، لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة ثلاثين يوما.
وعند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك.