الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 4
يجب أن يشتمل كل طلب رخصة استغلال مواد من الصنفين الاول والثاني الذى يوجه تباعا الى الوزير المكلف بالمناجم والوالي المختص على المعلومات والوثائق الآتية : 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة
2 - المادة أو المواد موضوع الطلب 3 – سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 – مذكرة عن مجموع أشغال التنقيب والبحث التي أجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها،
5- مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية، 6 – مخطط بمقياس 5000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة،
7 - مخططات ومقاطع بمقياس 1000/1 للاشغال الجوفية التي أجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوى المزمع، والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها، 9 التدابير المقررة لاتقاء الاخطار أو الحد منها فيما يخص الأمن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم،
10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة ولاسيما على الأماكن والمشاهد الطبيعية والحيوان والنبات والمحيطات الطبيعية ومياه الطبيعة، وراحة الجيران والصخب، والغبار، الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 والاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح، أو أثرها على الصحة والنقاوة العمومية
11 - التدابير التي يلزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها، وتخفيضها وتعويضها ان أمكن ذلك، وكذلك تقرير النفقات المناسبة، 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الأماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك.