الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 40
وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على المؤسسات العمومية التي تمارس أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول أو الثاني أو استغلالها، والتي لم تستفد من سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن تقدم خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لتسوية وضعيتها الى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بنشاط في البحث عن معدن من الصنف الأول أو استغلاله والى الوالي المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط استغلال مادة من الصنف الثاني، ويشتمل الملف على ما يأتي :
هوية المستغل وصفته
- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الأنشطة مع بيان احداثياتها بالضبط، تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الذي يمارس في المساحات المقصودة.
ويسلمهم قرارات التسوية الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا.