المادة 3
يشتمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | الوزير المكلف بالمناجم على المعلومات والوثائق الآتية :
بالانشطة المنجمية، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :