مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 37
اذا وقع حادث في أي مستثمرة للمواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما.