مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 36
اذا قام سبب لأي خطر وشيك اما على سلامة الاشخاص أو على حفظ المستثمرات المنجمية، فان المهندسين يبادرون بالسرعة المطلوبة إلى إخطار السلطات المختصة لدرء الخطر حالا واتخاذ التدابير التي تراها لائقة.