مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 35
اذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطح أو اي موقع استخراج، فان المهندسين يتعين عليهم التوجه الى عين المكان ووصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق أن اقتضى الأمر ذلك.