مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 34
اذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيذ أشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم أو المقالع المجاورة اما للتهوية أو لصرف المياه، أو لفتح سبل اسعاف، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الاشغال المأمورين بها كل فيما يخصه .