مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 32
تتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، والذين يسمون في صلب النص " المهندسون " في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي.
وتتناول هذه المراقبة على ما يأتي على الخصوص :
منفذ يؤدى الى الورشة، تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته، والهدف من أشغاله.