مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال › القسم الثالث — احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال
المادة 31
يجب على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يرسل قبل 15 أكتوبر من كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني ببرنامج الاشغال التي يعتزم القيام بها في السنة التالية.