مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال › القسم الثالث — احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال
المادة 30
يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي مصالح المناجم في الولايات كل ثلاثة أشهر، بمخططات الاشغال المنجزة ومقاطعها، وبتقرير موجز عن الاشغال المنفذة.