الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 2
تسمى المؤسسة العمومية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون العام، الجزائرى الجنسية 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة
2 - المادة أو المواد موضوع الطلب
3 - سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط، 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها،
5 - مذكرة تبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة 6 – نسخة من خريطة بمقياس 1/50.000/1 للناحية المطلوبة رخصة البحث فيها أو خريطة بمقياس 1 / .200.000
7 - مخطط بمقياس 5000/1 من المساحة المطلوبة رخصة البحث فيها.