مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال › القسم الثالث — احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال
المادة 29
يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم أو مصالح المناجم في الولايات، تبعا للميدان المنجمي المعني، بالمعلومات التقنية، والاحصائيات، والاعلام اللازم لاعداد جميع الدراسات عن الصناعة المعدنية، وكذلك جميع الدراسات التي تسمح بمتابعة أعمال البحث والاستغلال ومراقبتها.