مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال › القسم الثالث — احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال
المادة 28
يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضبط باستمرار ما يأتي :
- مخطط البحث أو الاستغلال سجلا المراقبة المستخدمين سجلا المراقبة المواد المتفجرة.