مرسوم رقم 88-193 · ج.ر عدد 40 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375

الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال › القسم الثالث — احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال

المادة 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.