مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 24
يتعين على مصالح المناجم في الولايات ان ترسل كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم حصيلة موجزة عن استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني.