مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 23
يتعين على صاحب رخصة الاستغلال ان يرسل في كل شهر تقريرا الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا يبين فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها خلال الشهر المنصرم.