مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 22
يجب على صاحب رخصة الاستغلال ان يخبر المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل شهر على الاقل من وصول الاشغال الى مسافة أفقية تبعد خمسين مترا عن اية منشأة مثل : الطرق والسكك الحديدية، والجسور، والمباني .
وقبل متابعة الاشغال الى ما بعد الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مصالح المناجم في الولاية الشروط التي يمكن أن تنجز وفقها هذه الاشغال،