مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 21
يجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان إلى السطح أو باستئناف العمل فيهما أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وأن يرفق اشعاره بما يأتي : 1 مخطط يبين وضعية البئر أو النفق
2 - مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها.