الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 20
اذا أبرزت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المرخص بها، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص الصنف الاول والوالي المختص اقليميا اذا تعلق الامر بمادة من الصنف الثاني.
ويمكن أن يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 بالمناجم او بقرار من الوالي المختص اقليميا تبعا للميدان | المنجمي المعني.