مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 19
اذا كانت اشغال استغلال مادة من الصنف الأول أو الثاني تؤدى الى الكشف عن مواد جديدة من الصنف الاول او الثاني، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير أو الوالي المختص اقليميا، تبعا للميدان المنجمي المعني، والذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال إلى المواد المكتشفة.