مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الاول — احكام تتعلق باشغال البحث
المادة 17
يتعين على صاحب رخصة البحث أن يرسل تقريرا كل ثلاثة أشهر الى الوزير المكلف بالمناجم، يذكر فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها.