مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الاول — احكام تتعلق باشغال البحث
المادة 14
لا يجوز لصاحب رخصة البحث ان يتصرف في المواد المستخرجة بفعل أبحاثه الا اذا رخص له في ذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
يحدد هذا المقرر الكميات القصوى من المادة او المواد التي يمكن صاحب الرخصة التصرف فيها.