الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 10
يمكن في حالة عدم وجود مؤسسة عمومية أن تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الثاني أو استغلالها الى أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون الخاص جزائريي الجنسية في الحالات وحسب الشروط الآتية :
التزام طالب الرخصة باجراء أشغال البحث ووضعه موضع الاستغلال في أجل لا يتجاوز أربع سنوات اثبات القدرات التقنية والمالية
- التعهد باحترام الاهتمامات الخاصة بالولاية التي تحدد مقدما في دفتر شروط يبين كمية المادة ونوعيها ووجهتها.