مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 9
تبت الجمعية العامة التأسيسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية أمر الشكل القانوني الذي ينبغي اتباعه وجميع الاقتراحات التي تهم نشاط المؤسسة ومن ذلك حالات الاندماج، والانفصال، والانتساب، وجميع الاشكال القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانونين المدني والتجاري.