مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 7
يبت المجلس الوطني للتخطيط أمر التعديلات القانونية الاساسية واعادة توزيع الاعمال بناء على التماس يرفعه اليه صندوق المساهمة او الحكومة، بناء على الاقتراحات التي يقدمها المدير العام.