مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 6
يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، اصدار أسهم الدولة او حصصها جزئيا فيما يخص الاصول الصافية التي لا تثير أية مشكلة قصد السماح بانشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب الاجراءات التي يبينها هذا المرسوم.
ويكون القسط الباقي موضوع قرار نهائي يتخذ في وقت لاحق عقب اجراء الخبرة او التقويم التقني.