مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 5
يمكن المجلس الوطني للتخطيط ان يستعين بأية خبرة أو دراسة هندسية مالية موجودة أو ينبغي ايجادها. كما يمكنه ان يستعين بأي شخص طبيعي يمارس عمله في القطاع العمومي قصد تكوين جهاز للخبرة أو التقويم التقني.
ويكافأ الخبراء عن الاشغال التي يؤدونها فرادى أو جماعات وتكون مكافأتهم حسب الشروط التعاقدية مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.