مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 4
يقرر المجلس الوطني للتخطيط التكوين الاصلي لحافظة القيم المنقولة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ويحدد كيف توزع على صناديق المساهمة المذكورة الاسهم الحصصية والحصص الاصلية التي تساهم بها الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.