مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 3
يحدد حجم الرأسمال الاصلي تبعا لضبط عناصر الاصول الصافية في المؤسسة الاشتراكية الحالية ذات المطابع الاقتصادي دون المساس بأية مراجعة او تحويل او جبر أو تغيير في ديون لها او عليها حسب الشروط أو الطرق المنصوص عليها في القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 والنصوص المتخذة لتطبيقه .