مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة الأولى
يخول هذا المرسوم المجلس الوطني للتخطيط، في إطار تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 61 منه، صراحة ممارسة المهمة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة.
يتصرف المجلس الوطني للتخطيط باسم الحكومة ولحسابها في حدود تفويض الاختصاص الذي يخوله اياه هذا النص.