الفصل الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 8
يمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه.
كما يمكنه، حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، أن يحول الاعتمادات من فصل الى فصل آخر : 1 (1) اذا كان نوعها واحدا، 2 (2) اذا كانت من نوع مختلف في حدود نسبة 20 % من المخصص الاصلي في أقل الفصلين تخصيصا.
يقع هذا التحويل في جميع الحالات، في حدود الاعتمادات المخصصة، ويصدر بقرار يبلغ للمراقب المالي والمحاسب المكلف المعني لتنفيذه.
ترسل نسخة من القرارات المذكورة أعلاه إلى الوزير المكلف بالمالية .