مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
الفصل الثاني — تحديد الاعتمادات
المادة 5
يوزع المفتش المنسق، تحت سلطة الوالي، الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح الخارجية، في اطار قائمة يحددها بقرار الوزير المكلف بالمالية وثيقة، حسب ويتولى الأمر بالصرف تبليغ هذه الوثيقة للمحاسب المكلف والمراقب المالي، ويترتب على هذا التبليغ تنفيذ الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح الخارجية.
كما ترسل الوثيقة المذكورة الى الوزير المكلف بالمالية.