مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير اعتمادات تسيير المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية وتدعى في صلب النص « المصالح الخارجية ».