مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
الفصل الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 12
يمكن أن تنفذ نفقات تسيير المصالح الخارجية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة، اذا لم تتدخل الوثيقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وذلك وفقا للمادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه.