مرسوم رقم 88-190
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372
المادة 4
يحدد المبلغ الاقصى للنفقات التي تدفع مكشوفة من هذا الحساب بمائة وخمسين مليون دينار | ( 150.000.000 دج ) .