مرسوم رقم 88-190
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372
المادة 3
يبين الحساب رقم 302-051 ما يأتي :
في باب الايرادات :
- حاصل رسوم البث والتلفزة واستعمالها، وكذالك اتاوات الهوائيات الخاصة باستقبال البرامج عن طريق | الاقمار الصناعية المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
في باب النفقات :
- المساعدات المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية .