مرسوم رقم 88-189
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-189 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن ९ १९ 1371
المادة 4
يبين وزير المالية، أن دعت الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه