المادة 4
تحصل المديرية العامة للأمن الوطني ايجار أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة عن طريق الاقتطاع من المرتبات المدفوعة للحاصلين على المساكن المتنازل عليها.
يدفع عائد هذا الايجار الصندوق أمين الخزينة الرئيسي .
الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 177 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 194 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والتعلق بتعويض الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية.
يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : يقيد في الحساب رقم 048-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- تسديد مبلغ التعويض، بما فيها الفوائد المدفوعة المناسبة للأملاك المسترجعة والمقبوضة من طرف مالكي الأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت أملاكهم جزئيا أو كليا تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 126 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 في باب النفقات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- دفع المقابل بالوسائل المالية لفائدة الملاك الأصليين في إطار تطبيق أحكام المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك طبقا للمادة 128 من القانون رقم 90-36 الم ؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع المقابل الناتج عن خسارة الحقوق العينية العقارية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين الفلاحيين المستوفين ش روط المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سن ة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك نوفمبر سنة م الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذين تعذر إدماجهم في المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا وذلك طبقا للمادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع التعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع التابعة أراضيهم للأملاك الوطنية المدمجة في قطاعات عمرانية والتي كانت موضوع استرجاع تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- دفع تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين نزعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وغير مشخصة إلى تاريخ 12 مايو سنة 2013، في إطار البرنامج الوطني للتنمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" الم ادّة 4 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".