مرسوم رقم 88-186
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-186 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه ” تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة " . 1368
المادة 2
يفتح الحساب رقم 302-036 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون وزير الشبيبة والرياضة هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.