مرسوم رقم 88-186
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-186 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه ” تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة " . 1368
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمادة 191 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-036 الذي عنوانه « تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة».