مرسوم رقم 88-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
المادة 6
توفر بمقابل وحسب الاعراف التجارية النماذج القانونية لشهادات تصديق الاسهم، وأروماتها ونماذج سجلات تحويلها. : المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد