مرسوم رقم 88-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
المادة 4
تصدر المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق (3 (3) شهادات تصديق الاسهم باسم الدولة أو أى مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى مساهمة .